الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55816 شباط 1953
أ- لكل شخص غير اردني اتصلت اليه بطريق الارث اموال غيرالمنقولة ان يسجلها باسمه دون ان يكون مكلفاً بالحصول على اذن
من مجلس الوزراء بذلك وله ان يفرغها او يبيعها او يهبها لاي شخص آخر من ورثة المتوفي سواء أكان ذلك الشخص اردنياً
ام اجنبياً.
ب- لاي شخص اجنبي ممن كان يحمل الجنسية الاردنية وكذلك للفلسطيني ولاي شخص يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يمتلك
اموالا غير منقولة في المملكة خارج حدود البلديات او احواض البلد وذلك بالقدر الضروري اللازم ليقيم عليها اي مشروع
اقتصادي في مجالات الصناعة او السياحة او الاسكان او في استصلاح الاراضي وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة
يتم تملك الاموال غير المنقولة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية
المختصة.