التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 558
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55816 شباط 1953

أ- لكل شخص غير اردني اتصلت اليه بطريق الارث اموال غيرالمنقولة ان يسجلها باسمه دون ان يكون مكلفاً بالحصول على اذن من مجلس الوزراء بذلك وله ان يفرغها او يبيعها او يهبها لاي شخص آخر من ورثة المتوفي سواء أكان ذلك الشخص اردنياً ام اجنبياً. ب- لاي شخص اجنبي ممن كان يحمل الجنسية الاردنية وكذلك للفلسطيني ولاي شخص يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يمتلك اموالا غير منقولة في المملكة خارج حدود البلديات او احواض البلد وذلك بالقدر الضروري اللازم ليقيم عليها اي مشروع اقتصادي في مجالات الصناعة او السياحة او الاسكان او في استصلاح الاراضي وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة يتم تملك الاموال غير المنقولة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة.

الإحالة

المادة 4 من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية