التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 558
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55816 شباط 1953

لمجلس الوزراء ان يسمح لممثلي الدول الاجنبية بان يحرزوا يتملكوا بالاضافة الى وظائفهم اموالاً غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية بقصد ان يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم اذا وافقت الدول على معاملة ممثلي الدولة الاردنية الهاشمية بالمثل.

الإحالة

المادة 5 من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية