الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953
الزيارات والمخابرات
زيارة السجناء والمخابرة معهم
المادة (32)
1- يجوز لكل سجين وفق الترتيبات التي يضعها مدير السجن ، أن يتلقى زيارة من اصدقائه على مرأى ومسمع من من أحد مأموري
السجون.
2- اذا اصيب سجين بمرض خطير ورغب في ان يعوده احد اقاربه الاقربين او احد اصدقائه يجوز للمدير بناء على توصية الطبيب
ان يسمح خطيا الى ذلك القريب او الصديق بزيارته.
3- يمنح جميع السجناء الذين يكونون رهن المحاكمة كافة الفرص المعقولة لمكاتبة أصدقائهم او مستشاريهم القانونيين ويجوز
لهم أن يكتبوا الرسائل ويتسلموا التحارير والكتب مع مراعاة أحكام أي نظام بمقتضى هذا القانون.
4- يسمح لرجال الدين بدخول السجن لزيارة السجناء الذين يرغبون في خدماتهم في الأوقات الملائمة ، ويجوز لهم أن يقيموا
الشعائر الدينية في الأوقات والأمكنة التي يعينها المدير.