التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 33من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

تفتيش الزوار وطلب اسمائهم المادة (33) يقوم المأمور المسؤول عن السجن بقيد اسم وعنوان كل زائر يدخل السجن ، في سجل مخصوص يحفظ لهذه الغاية ، واذا كان لديه سبب معقول يحمله على الارتياب في أي زائر من الزوار فيجوز له أن يفتشه او يوعز بتفتيشه ( ان كان ذكرا ) وأن يكلف رئيسة السجانات او إحدى السجانات بتفتيشه ( اذا كان انثى ) ولا يجوز اجراء هذا التفتيش في حضور أي سجين او زائر آخر. فاذا رفض الزائر الخضوع للتفتيش ، يجوز للمأمور المسؤول عن السجن أن يرفض الأذن له بالدخول ومن ثم يدون أسباب الرفض في السجل المذكور.

الإحالة

المادة 33 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية