الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953
تفتيش الزوار وطلب اسمائهم
المادة (33)
يقوم المأمور المسؤول عن السجن بقيد اسم وعنوان كل زائر يدخل السجن ، في سجل مخصوص يحفظ لهذه الغاية ، واذا كان لديه
سبب معقول يحمله على الارتياب في أي زائر من الزوار فيجوز له أن يفتشه او يوعز بتفتيشه ( ان كان ذكرا ) وأن يكلف رئيسة
السجانات او إحدى السجانات بتفتيشه ( اذا كان انثى ) ولا يجوز اجراء هذا التفتيش في حضور أي سجين او زائر آخر. فاذا
رفض الزائر الخضوع للتفتيش ، يجوز للمأمور المسؤول عن السجن أن يرفض الأذن له بالدخول ومن ثم يدون أسباب الرفض في
السجل المذكور.