التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 34من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

السجناء المحكوم عليهم بالاعدام مراقبة السجناء المحكوم عليهم بالاعدام المادة (34) 1- يعزل السجين المحكوم عليه بالاعدام عن سائر السجناء ما امكن ويكون تحت الرقابة الدائمة ليلاً ونهاراً. 2- لا يجوز لغير مأموري السجن او الطبيب او أحد المتفقدين او أحد رجال الدين للطائفة التي ينتمي اليها السجين ، أن يتصلوا بالمحكوم عليه بالاعدام ، الا بعد الحصول على إذن خطي بذلك من المدير.

الإحالة

المادة 34 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية