الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953
صلاحية النظر في جرائم السجون
المادة (36)
لوزير الدفاع او للمدير او لأي مأمور سجن يفوضه الوزير او المدير ان ينظر في أية تهمة توجه الى أي سجين بشأن ارتكابه
مخالفة من مخالفات السجن وان يفصل فيها. ويجوز للوزير او المدير او لمأمور السجن ان يعاقب أي سجين تثبت ادانته بارتكاب
مخالفة من مخالفات السجن بخسران قسم من المدة التي خفضت من الحكم لا يتجاوز سبعة أيام او بالحبس في الزنزانة مع تناول
الجراية الجزائية او بدون ذلك مدة لا تتجاوز ثماني واربعين ساعة او الحكم عليه بتناول جراية مخفضة مدة لا تتجاوز أربعة
أيام او قيده بالحديد لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً او الحكم عليه بأكثر من عقوبة واحدة من هذه العقوبات.