الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953
نظام الانضباط
جرائم السجين
المادة (35)
تعتبر الأفعال التالية جرائم سجن اذا ارتكبها أي سجين
1- التشاجر مع سجين آخر.
2- تقديم اية شكوى لا أساس لها.
3- الصاق تهم باطلة بمأموري السجن لدى اجابة السجين على أي سؤال يوجه اليه فيما يتعلق بالسجن او نظام الانضباط المتبع
فيه ، او اعطاء جواب كاذب على أي سؤال يوجهه اليه مأمور السجن.
4- القيام بعمل من شأنه ان يسبب للسجناء او لمأموري السجون ذعراً لا مبرر له.
5- رفض المشي وفاقاً لما يؤمر به خلال السير داخل السجن او الذهاب الى الشغل او الاياب منه.
6- رفض تناول الجراية المخصصة حسب جدول جرايات السجن.
7- تناول طعام غير مخصص له او أخذه حصة من الجراية المخصصة للسجناء الآخرين او اضافة حصة اليها.
8- نقل الطعام من المطبخ او من محل الأكل بدون اذن من مأمور السجن او عدم اطاعة أي أمر يتعلق بتوزيع الطعام والشراب.
9- اتلاف الطعام قصداً او طرحه دون ان يؤمر بذلك.
10- اضافة مادة الى الطعام او الشراب من شأنها أن تجعله غير صحي او غير سائغ.
11- اهماله ارتداء الثياب المعطاة له او رفضه لبسها او اعطاؤه قسماً منها مقابل قسم من ثياب السجناء الآخرين او اضافة
أي قسم منها او رميه او اتلافه او تغييره.
12- ازالة او تغيير او تشويه أي رقم او علامة او شارة مميزة موضوعة او معلقة على ثيابه.
13- اهماله او رفضه الاعتناء بنظافة جسده او عدم اذعانه لأي أمر صدراليه بشأن قص شعره او حلقه.
14- اهماله او رفضه الاعتناء بنظافة الثياب او البطانيات ( الحرامات ) او الفراش او عدم اصغائه او عدم اذعانه للأوامر
الصادرة اليه بشأن توضيب تلك المواد او التصرف بها.
15- العبث على أي وجه من الوجوه بالاقفال او المصابيح او الانوار الموجودة في السجن او العبث بأي مال آخر ليس له.
16- سرقه ثياب السجن او أي قسم من أمتعة السجن التي تخص سجيناً آخر.
17- أعمال الازعاج في أي قسم من أقسام السجن.
18- تشويه الحيطان او المفروشات او الاموال الاخرى العائدة للسجن او الحاق الضرر بها.
19- البصق على الارض او الابواب او الحيطان او على اي قسم من أقسام بنايات السجن او أي مادة من المواد العائدة الى
السجن او ثلويثها بأي وجه آخر.
20- تلويث ا لأبار او المراحيض او أماكن الغسيل او الاستحمام عن قصد.
21- عدم الاعتناء بأية أدوات او ثياب او مواد اخرى تخص الحكومة او رفض الاعتناء بها كما يلزم ، او الحاق الضرر بها
او اتلافها او اختلاسها.
22- التسبب قصداً في إلحاق مرض او أذى او عاهة بنفسه.
23- التسبب في أتيان عمل من أعمال العنف او التمرد او عدم مد يد المعونة لأخماده.
24- الاشتراك في هجوم على أي مأمور من مأموري السجون او على سجين آخر.
25- اهمال او رفض مساعدة أي مأمور من مأموري السجون في أثناء محاولة فرار أي سجين او في اثناء الهجوم على ذلك المأمور
او على سجين آخر.
26- عصيان أي نظام او أي أمر قانوني أصدره اليه أي مأمور من مأموري السجون او اهمال او رفض القيام بالواجبات المترتبة
عليه على الوجه المقرر.
27- معاملة أي مأمور من مأموري السجون او أي زائر من زواره او أي شخص آخر يشتغل في الاعمال المتعلقة بالسجن معاملة
خالية من الاحترام واللياقة.
28- التلكؤ او الاهمال في الشغل او عدم الاكتراث به او رفض القيام به.
29- تركه حجرته او الموقع الآخر المعين له او مكان عمله بدون إذن.
30- حيازته أية مادة ليس له الحق في حيازتها.
31- التعدي على الغير او استعمال القوة الاجرامية ضده.
32- شتم الغير او سبه او احداث ضجة لا موجب لها.
33- السلوك الشائن المقلق او المنافي للآداب.
34- إهانة الغير او تهديده او توجيه ألفاظ مخلة بالاداب اليه.
35- التمارض.
36- توجيه تهمة كاذبة عن قصد ضد أحد مأموري السجون او أحد السجناء.
37- الفرار او التآمر على الفرار او مساعدة الغير على الفرار.
38- محاولة ارتكاب أية مخالفة من المخالفات الآنف ذكرها.
39- المساعدة على ارتكاب جرم من جرائم السجن.
40- أتيان أي فعل او سلوك او اضطراب او اهمال آخر يضر بحسن النظام او قواعد الانضباط مما لم يرد له ذكر في البنود
السابقة.