التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 35من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

نظام الانضباط جرائم السجين المادة (35) تعتبر الأفعال التالية جرائم سجن اذا ارتكبها أي سجين 1- التشاجر مع سجين آخر. 2- تقديم اية شكوى لا أساس لها. 3- الصاق تهم باطلة بمأموري السجن لدى اجابة السجين على أي سؤال يوجه اليه فيما يتعلق بالسجن او نظام الانضباط المتبع فيه ، او اعطاء جواب كاذب على أي سؤال يوجهه اليه مأمور السجن. 4- القيام بعمل من شأنه ان يسبب للسجناء او لمأموري السجون ذعراً لا مبرر له. 5- رفض المشي وفاقاً لما يؤمر به خلال السير داخل السجن او الذهاب الى الشغل او الاياب منه. 6- رفض تناول الجراية المخصصة حسب جدول جرايات السجن. 7- تناول طعام غير مخصص له او أخذه حصة من الجراية المخصصة للسجناء الآخرين او اضافة حصة اليها. 8- نقل الطعام من المطبخ او من محل الأكل بدون اذن من مأمور السجن او عدم اطاعة أي أمر يتعلق بتوزيع الطعام والشراب. 9- اتلاف الطعام قصداً او طرحه دون ان يؤمر بذلك. 10- اضافة مادة الى الطعام او الشراب من شأنها أن تجعله غير صحي او غير سائغ. 11- اهماله ارتداء الثياب المعطاة له او رفضه لبسها او اعطاؤه قسماً منها مقابل قسم من ثياب السجناء الآخرين او اضافة أي قسم منها او رميه او اتلافه او تغييره. 12- ازالة او تغيير او تشويه أي رقم او علامة او شارة مميزة موضوعة او معلقة على ثيابه. 13- اهماله او رفضه الاعتناء بنظافة جسده او عدم اذعانه لأي أمر صدراليه بشأن قص شعره او حلقه. 14- اهماله او رفضه الاعتناء بنظافة الثياب او البطانيات ( الحرامات ) او الفراش او عدم اصغائه او عدم اذعانه للأوامر الصادرة اليه بشأن توضيب تلك المواد او التصرف بها. 15- العبث على أي وجه من الوجوه بالاقفال او المصابيح او الانوار الموجودة في السجن او العبث بأي مال آخر ليس له. 16- سرقه ثياب السجن او أي قسم من أمتعة السجن التي تخص سجيناً آخر. 17- أعمال الازعاج في أي قسم من أقسام السجن. 18- تشويه الحيطان او المفروشات او الاموال الاخرى العائدة للسجن او الحاق الضرر بها. 19- البصق على الارض او الابواب او الحيطان او على اي قسم من أقسام بنايات السجن او أي مادة من المواد العائدة الى السجن او ثلويثها بأي وجه آخر. 20- تلويث ا لأبار او المراحيض او أماكن الغسيل او الاستحمام عن قصد. 21- عدم الاعتناء بأية أدوات او ثياب او مواد اخرى تخص الحكومة او رفض الاعتناء بها كما يلزم ، او الحاق الضرر بها او اتلافها او اختلاسها. 22- التسبب قصداً في إلحاق مرض او أذى او عاهة بنفسه. 23- التسبب في أتيان عمل من أعمال العنف او التمرد او عدم مد يد المعونة لأخماده. 24- الاشتراك في هجوم على أي مأمور من مأموري السجون او على سجين آخر. 25- اهمال او رفض مساعدة أي مأمور من مأموري السجون في أثناء محاولة فرار أي سجين او في اثناء الهجوم على ذلك المأمور او على سجين آخر. 26- عصيان أي نظام او أي أمر قانوني أصدره اليه أي مأمور من مأموري السجون او اهمال او رفض القيام بالواجبات المترتبة عليه على الوجه المقرر. 27- معاملة أي مأمور من مأموري السجون او أي زائر من زواره او أي شخص آخر يشتغل في الاعمال المتعلقة بالسجن معاملة خالية من الاحترام واللياقة. 28- التلكؤ او الاهمال في الشغل او عدم الاكتراث به او رفض القيام به. 29- تركه حجرته او الموقع الآخر المعين له او مكان عمله بدون إذن. 30- حيازته أية مادة ليس له الحق في حيازتها. 31- التعدي على الغير او استعمال القوة الاجرامية ضده. 32- شتم الغير او سبه او احداث ضجة لا موجب لها. 33- السلوك الشائن المقلق او المنافي للآداب. 34- إهانة الغير او تهديده او توجيه ألفاظ مخلة بالاداب اليه. 35- التمارض. 36- توجيه تهمة كاذبة عن قصد ضد أحد مأموري السجون او أحد السجناء. 37- الفرار او التآمر على الفرار او مساعدة الغير على الفرار. 38- محاولة ارتكاب أية مخالفة من المخالفات الآنف ذكرها. 39- المساعدة على ارتكاب جرم من جرائم السجن. 40- أتيان أي فعل او سلوك او اضطراب او اهمال آخر يضر بحسن النظام او قواعد الانضباط مما لم يرد له ذكر في البنود السابقة.

الإحالة

المادة 35 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية