الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31431 أيلول 1998
يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي:-
أ -اتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية مع الاعتناء بالثقافة
العامة والتركيز على المستوى والنوعية.
ب - القيام بالبحث العلمي وتشجيعه.
ج - تنمية البحث العلمي والاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي عند الطلبة.
د -العناية بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية.
هـ-تنمية روح المسؤولية والانتماء الوطني والقومي.
و -تنمية التقنية (التكنولوجيا) ) وتطويرها في خدمة المجتمع.
ز -رقي الاداب والفنون وتقدم العلوم.
ح -تنمية الاهتمام بالثقافة القومية والعالمية وتطوير التراث الوطني.
ط -توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، وتوسيع ميادينه ، مع الدول والمؤسسات
في العالم وخاصة مع الاقطار العربية والاسلامية.
ي -تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية.
ك -تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي ، وتشجيع التأليف العلمي بها ، والترجمــة
منــــها واليـها.
ل-إتقان الدارسين لغة اجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصهم.