الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31431 أيلول 1998
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد المرحلة الثانوية.
المجلس : مجلس التعليم العالي.
الرئيس : رئيس المجلس.
مجلس الاعتماد : مجلس اعتماد التعليم العالي.
مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي.
حقل التخصص : مجموعة من المساقات والمواد التعليمية لا تقل مدة تعليمها عن سنة دراسية كاملة في أي
مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص.