التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3143
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31431 أيلول 1998

أ -يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1-رؤساء مجالس امناء الجامعات الاردنية العامة. 2- رؤساء الجامعات الاردنية العامة. 3-أحد رؤساء مجالس امناء الجامعات الخاصة بالتناوب لمدة سنتين وحسب تاريخ تأسيس الجامعة الخاصة. 4- أحد رؤساء الجامعات الخاصة بالتناوب لمدة سنتين وحسب تاريخ تأسيس الجامعة الخاصة على ان لا يكون من الجامعة المذكورة اعلاه في البند (3). 5-خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من بينهم ممثل عن كليات المجتمع الخاصة يعينهم مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويجوز اعفاء أي منهم بالطريقة ذاتها. 6- الامين العام. ب -ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه. ج -يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غياب الرئيس ويكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون منهم الرئيس او نائبه ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة. د -يسمى الامين العام احد موظفي المجلس امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وتسجيل قراراته واي اعمال اخرى يكلفه بها الأمين العام.

الإحالة

المادة 4 من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية