التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3143
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31431 أيلول 1998

يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي:- أ -اتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية مع الاعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية. ب - القيام بالبحث العلمي وتشجيعه. ج - تنمية البحث العلمي والاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي عند الطلبة. د -العناية بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية. هـ-تنمية روح المسؤولية والانتماء الوطني والقومي. و -تنمية التقنية (التكنولوجيا) ) وتطويرها في خدمة المجتمع. ز -رقي الاداب والفنون وتقدم العلوم. ح -تنمية الاهتمام بالثقافة القومية والعالمية وتطوير التراث الوطني. ط -توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، وتوسيع ميادينه ، مع الدول والمؤسسات في العالم وخاصة مع الاقطار العربية والاسلامية. ي -تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية. ك -تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي ، وتشجيع التأليف العلمي بها ، والترجمــة منــــها واليـها. ل-إتقان الدارسين لغة اجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصهم.

الإحالة

المادة 3 من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية