التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3143
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31431 أيلول 1998

يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ -رسم السياسة العامة للتعليم العالي. ب- الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها والتنسيق فيما بينها. ج -اصدار التعليمات والاسس المالية والادارية المتعلقة بالتعليم العالي. د -وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي هـ -التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي. و -تقويم التعليم العالي من حيث النوعية وتلبيته لحاجات المجتمع. ز- وضع الاسس العامة للاشراف على التعليم العالي العام والخاص. ح- رسم سياسة الايفاد للبعثات العلمية ووضع الاسس العامة لها. ط -رسم سياسة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والاجنبية وشهاداتها. ي -اقرار سياسات تقييم الطلاب في مؤسسات التعليم العالي وخريجيها بتنسيب من مجلس الاعتماد. ك -تكليف اللجان والاشخاص بأي عمل او مهمة تتعلق بأعمال و مهام المجلس وصرف المكافأت مقابل ذلك.

الإحالة

المادة 5 من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية