الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31431 أيلول 1998
يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ -رسم السياسة العامة للتعليم العالي.
ب- الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات
التي تطرأ عليها والتنسيق فيما بينها.
ج -اصدار التعليمات والاسس المالية والادارية المتعلقة بالتعليم العالي.
د -وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي
هـ -التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي.
و -تقويم التعليم العالي من حيث النوعية وتلبيته لحاجات المجتمع.
ز- وضع الاسس العامة للاشراف على التعليم العالي العام والخاص.
ح- رسم سياسة الايفاد للبعثات العلمية ووضع الاسس العامة لها.
ط -رسم سياسة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والاجنبية وشهاداتها.
ي -اقرار سياسات تقييم الطلاب في مؤسسات التعليم العالي وخريجيها بتنسيب من مجلس الاعتماد.
ك -تكليف اللجان والاشخاص بأي عمل او مهمة تتعلق بأعمال و مهام المجلس وصرف المكافأت مقابل ذلك.