التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3143
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31431 أيلول 1998

أ -ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي ) يهدف الى رفع مستوى وكفاءة التعليم العالي في المملكة ويؤلف من رئيس وعشرة اعضاء من ذوي الرأي والخبرة بالاضافة للأمين العام على ان يكون الرئيس وخمسة منهم على الأقل ممن يشغلون او سبق ان شغلوا رتبة الاستاذية في إحدى الجامعات المتعرف بها ، واذا شغر مركز أي عضو لأي سبب من الأسباب فيعين عضو آخر يحل محله للمدة المتبقية للعضو السابق وفقا لأحكام هذا القانون. ب -يعين رئيس واعضاء مجلس الاعتماد لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتكون مدة عضوية خمسة من الاعضاء في مجلس الاعتماد الأول لمدة سنتين. ج -يختار مجلس الاعتماد نائبا للرئيس من بين اعضائه ، يتولى القيام بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه. د -لا يجوز ان يكون الرئيس او احد اعضاء مجلس الاعتماد رئيساً او مالكاً او مساهماً في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بصورة مباشرة او غير مباشرة طيلة مدة رئاسته او عضويته ويترتب عليه تقديم إقرار خطي بذلك قبل مباشرته لمهامه فيه ، وان يتعهد كل منهم بتبليغ مجلس الاعتماد عن اي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خلال مدة رئاسته او عضويته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. هـ -يعقد مجلس الاعتماد اجتماعاته كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون أي اجتماع له قانونياً اذا حضرته الأكثرية المطلقة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غياب الرئيس واحدا منهم , ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصواب يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه.

الإحالة

المادة 6 من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية