التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3143
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31431 أيلول 1998

أ -يكون للمجلس امانة عامة يرأسها الأمين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب -تتولى الامانة العامة متابعة وتنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي. ج -تتولى الامانة العامة للمجلس تنفيذ سياسة الحكومة التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية في نطاق مؤسسات التعليم العالي وتمارس مهامها وصلاحياتها في سبيل تحقيق اهداف هذا التعليم المنصوص عليها في هذا القانون بالوسائل التالية:- 1-الاشراف على وضع الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم العالي وتنفيذها وتبادل المعلومات الخاصة مع الاقطار العربية والدول الاخرى والمشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والخارجية ذات العلاقة بالتعليم العالي. 2-تنظيم شؤون الوافدين الى المملكة والموفدين منها والبعثات الداخلية والوفود العلمية بالتعاون مع الجهات المختصة. 3-ترخيص مكاتب خدمات الطلبة والاشراف على شؤونها وتقييم ادائها. 4-اعداد الدراسات والبحوث وتقديم المبادرات حول كل ما يهم التعليم العالي وتطويره.

الإحالة

المادة 8 من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية