التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3143
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31431 أيلول 1998

يتولى مجلس الاعتماد القيام بجميع الأعمال والمهام التي يراها مناسبة وضرورية لرفع مستوى وكفاءة التعليم العالي في المملكة بما في ذلك ما يلي:- أ -وضع أسس اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومراقبة أدائها واعتماد برامجها ، وذلك في ضوء السياسات التي يحددها المجلس ، للتحقق من التزام هذه المؤسسات بتلك البرامج وبالمعايير والشروط المقررة والاهداف المحددة لها. ب-الموافقة على المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي او التي تقدمها هذه المؤسسات من هذه البرامج ، في ضوء التنسيب الذي تقدمه اللجان المتخصصة التي يؤلفها لهذه الغاية. ج- إعادة النظر في معايير وشروط اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وتعديل هذه الشروط والمعايير وتطويرها كلما اقتضت الحاجة. د-رفع القرارات التي يصدرها بشأن اعتماد البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الى الجهات والمؤسسات المعنية لتتخذ الأجراءات اللازمة لتطبيقها والعمل بموجبها ، ونشر هذه القرارات في وسائل الاعلام المختلفة. هـ- اعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس. و-الاعتراف بالجامعات و مؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها. ز-إعداد خطة سنوية لأعماله. ح - تشكيل اللجان المتخصصة للقيام بالمهام والآعمال التي يوكلها اليها وتحديد الاجراءات الخاصة لقيام كل منها باعمالها. ط- تشكيل اللجان المختصة بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي ومعادلة الشهادات ونشر القوائم الخاصة بتلك المؤسسات واي تعديل يطرأ عليها بالاضافة او الحذف بالجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 7 من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية