الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31431 أيلول 1998
أ -يكون للمجلس امانة عامة يرأسها الأمين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
ب -تتولى الامانة العامة متابعة وتنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي.
ج -تتولى الامانة العامة للمجلس تنفيذ سياسة الحكومة التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية في نطاق مؤسسات التعليم
العالي وتمارس مهامها وصلاحياتها في سبيل تحقيق اهداف هذا التعليم المنصوص عليها في هذا القانون بالوسائل التالية:-
1-الاشراف على وضع الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم العالي وتنفيذها وتبادل المعلومات الخاصة مع الاقطار العربية والدول
الاخرى والمشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والخارجية ذات العلاقة بالتعليم العالي.
2-تنظيم شؤون الوافدين الى المملكة والموفدين منها والبعثات الداخلية والوفود العلمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
3-ترخيص مكاتب خدمات الطلبة والاشراف على شؤونها وتقييم ادائها.
4-اعداد الدراسات والبحوث وتقديم المبادرات حول كل ما يهم التعليم العالي وتطويره.