الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953
أوامر باغلاق المحل ريثما يصدر حكم المحكمة
المادة (10)
1- إذا أسندت الى أي شخص تهمة من التهم المبينة في المادة السابقة يجوز للحاكم الاداري الذي يقع المحل في لوائه -
بناء على طلب من طبيب الصحة - أن يصدر أمراً باغلاق المحال مؤقتاً ، كلها او بعضها ، التى يتعاطى فيها الشخص - الذي
أسندت إليه التهمة - حرفته الى أن تصدر المحكمة حكمها بتلك التهمة.
2- يجوز أن يتضمن أمر الاغلاق الموقت تفويضاً للشرطة بدخول المحل المذكور فيه ونقل أية سلعة فيه او ختمها واتخاذ التدابير
التى ترى ضرورية لتأمين الاذعان للامر.