التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 46
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953

أوامر باغلاق المحل ريثما يصدر حكم المحكمة المادة (10) 1- إذا أسندت الى أي شخص تهمة من التهم المبينة في المادة السابقة يجوز للحاكم الاداري الذي يقع المحل في لوائه - بناء على طلب من طبيب الصحة - أن يصدر أمراً باغلاق المحال مؤقتاً ، كلها او بعضها ، التى يتعاطى فيها الشخص - الذي أسندت إليه التهمة - حرفته الى أن تصدر المحكمة حكمها بتلك التهمة. 2- يجوز أن يتضمن أمر الاغلاق الموقت تفويضاً للشرطة بدخول المحل المذكور فيه ونقل أية سلعة فيه او ختمها واتخاذ التدابير التى ترى ضرورية لتأمين الاذعان للامر.

الإحالة

المادة 10 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية