الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953
حق الدخول
المادة (8)
1- للاشخاص المشار اليهم ادناه حق الدخول في جميع الاوقات الى اي مكان صدرت بشأنه رخصة لتعاطي حرفة مصنفة للتأكد
من وقوع أي عمل فيه يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون:
أ- الحاكم الادارى او مدير أية دائرة حكومية او أي موظف مفوض من قبل أحدهما خطياً.
ب- الحاكم الادارى في الاماكن الواقعة في قضائه.
ج- أى طبيب من أطباء وزارة الصحة او مفتش من مفتشيها او طبيب البلدية.
د- أي مفتش من مفتشي البلدية فوضه المجلس البلدي او أمره كتابة في الاماكن الواقعة ضمن منطقة البلدية او المجلس البلدي.
هـ- أي قائد مقاطعة او أي مأمور شرطة مفوض من قبله خطياً.
و- أي مأمور بيطرىفي وزارة الزراعة او المجلس البلدى في الاماكن المدرجة في الصنف الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون.
2- يجب أن يعين في تفويض الدخول الخطي الصادر بمقتضى هذه المادة المحال الخاصة او صنف المحال التى يجوز الدخول اليها.
3- اذا كان لدى أي شخص له ، بمقتضى الفقرة السابقة ، حق الدخول الى المحال المرخصة بتعاطي حرفة مصنفة فيها ، سبب معقول
يحمله على الاعتقاد بان حرفة مصنفة تتعاطى بدون رخصة في محل تسرى عليه أحكام هذا القانون فانه يحق له أن يدخل هذا
المحل في أي وقت من الاوقات للتثبت من ذلك ، ويجب عليه أن يحصل على مذكرة من قاضي الصلح او المدعي العام تخوله الدخول
الى ذلك المحل اذا كان يبت سكن.