التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1429، ص 529
نُشر
1 تموز 1959
المواد
12
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 529)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون محكمة امن الدولة ساري

رقم 17 لسنة 1959 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 529، نُشر في 1 تموز 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
1959197019801990200020102020اليوم
2014
2014بعد 55 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 19 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 12

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 19 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 22 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 44 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (22) لسنة 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1997 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 11 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 6 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 57 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة رقم 104 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون مؤقت معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 24 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1963 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 46 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 11 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 27 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 30 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 18

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 18 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (18)

1- يقبل التمييز الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة , وتعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع عند النظر في القضية عملا بالمادتين التاسعة و العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 1993 المعدل لقانون محكمة أمن الدولة . 2- يتفق ونص المادة ( 159) من قانون أصول المحاكمات ال1993
يستفاد من أحكام المادة 9/ب،ج من القانون رقم 1993/6 المعدل لقانون محكمة أمن الدولة رقم 1959/17 ان احكام محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ، وذلك بال
-1 تختص محكمة امن الدولة بنظر جرائم حيازة المخدرات بقصد التعاطي بمقتضى احكام المادة (2/ج) المعدلة من القانون رقم (6) لسنة 1993 سواء وقعت قبل تاريخ سريانه او بعده ويستثنى من ذلك الجرائم التي بدات المحاكم النظامية النظر فيها قبل تاريخ سريان القانون ال1993
تفسير المادة 7 من قانون محكمة امن الدولة كما عدلت بالقانون رقم 6 لسنة 19931993
-1 لمحكمة التمييز بما لها من صلاحية موضوعية بموجب المادة (10/أ) من قانون محكمة امن الدولة الاقتناع بالبينات المقدمة في القضية , وعليه فان اطلاق صفة الخيانة والكفر والفسق على حكام الدول الاسلامية يطال جلالة الملك باعتباره حاكما لدولة مسلمة كما ان رقم 171 لسنة 19961996
1- لا يرد القول ان تشكيل محكمة أمن الدولة مخالف للدستور ولقانون استقلال القضاء طالما ان المادة (99) من الدستور تنص على ان انواع المحاكم ثلاثة هي المحاكم النظامية والدينية والمحاكم الخاصة وتعتبر محكمة أمن الدولة المشكلة بموجب قانونها من المحاكم الخاص رقم 2 لسنة 19971997
تقضي المادة(3/ي) من قانون محكمة أمن الدولة بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (11) لسنة 1997 باختصاص محكمة أمن الدولة بنظر جميع الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (11/أ،ب) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 كما تقضي المادة السادسة من ذات1952
1- لا يخالف القانون استناد محكمة أمن الدولة الى أقوال المتهم لدى محقق المخابرات ولدى المدعي العام المنتدب واعترافه بجرم اطالة اللسان طالما قدمت البينة على انه ادلى بأقواله بطوعه واختياره، وطالما ان المتهم لم يثبت انه تم اكراهه على الأدلاء بهذه الأقو رقم 767 لسنة 19971997
ان مدة تمييز الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة هو ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام وللمحكوم عليه عملا بالمادة (9/ب) من قانون محكمة أمن الدولة، فاذا صدر الحكم المميز وجاهي رقم 70 لسنة 19981998
1- يستفاد من احكام المادتين (122و 123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان طلبات اخلاء السبيل بالكفالة تقدم للمحكمة التي يحاكم امامها المشتكى عليه او المتهم , او للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي يستأنف اليها الحكم اذا صدر بها حكم , وعليه وطا رقم 241 لسنة 19981998
من المستقر بقضاء محكمة التمييز وعملا بالمادة (9/ب) من قانون محكمة أمن الدولة ان مدة الطعن في الاحكام الوجاهية ثلاثون يوما من تاريخ تفهيمها وان يوم تفهيم الحكم يكون من ضمن مدة الطعن0 رقم 488 لسنة 19991999
1- محكمة امن الدولة من المحاكم الخاصة التي ورد النص عليها في المادة (3/99) من الدستور وتمارس اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام قانونها الخاص رقم (17) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1997 الذي انشأ هذه المحكمة وحدد اختصاصها على سبيل الحصر ومنها1997
لا يقبل عقلا ومنطقا أن يجوز المتهم خمسة عشرة كيلو غراما من المواد المخدرة (الحشيش) يزيد ثمنها عن خمسة آلاف دينار ليستعملها رجل مثله للتعاطي وليس بقصد اتجار بها، ويكون إصرار محكمة أمن الدولة على قرارها السابق في محله وموافقا للقانون.. رقم 910 لسنة 19991999
تنص المادة 12 / أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 على وجوب إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المشكو منه أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعليه وحيث أن القانون المشكو منه ( القانون المؤقت رقم 44 لسنة 2001 المعدل لقان2001
استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن محكمة أمن الدولة بعد أن تقرر إتباع النقض لا تملك الإصرار على قرارها السابق المنقرض، لأن النقض يعني إلغاء القرار المنقوض وعلى المحكمة إصدار قرار جديد متكامل في الموضوع انسجاما مع قرار إتباع النقض. رقم 1065 لسنة 20022002
. لا مجال لتطبيق أحكام المادتين 99 و 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الجرائم التي تقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة وإنما يطبق عليها حكم المادة 7/ب/1 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 59 وتعديلاته. وبالرجوع لأحكام المادة المشار إليها فقد
. توجب المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على موظفي الضابطة العدلية وتحت طائلة البطلان وحال القبض على المشتكي عليه وفقاً لأحكام المادة (99) من القانون ذاته أن يقوم موظف الضابطة العدلية بتنظيم محضر خاص موقع منه ويبلّغ للمشتكي عليه أو محامي رقم 1669 لسنة 20072007
. يستفاد من فقرات المادة العاشرة من قانون محكمة امن الدولة انه حينما تنظر محكمة التمييز في الطعون التمييزية المرفوعة اليها ضد الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادة العاشرة من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 19591959
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة او اكثر من قضاة مدنيين او عسكريين او مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة …

المادة 3

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية او ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين:- 1-جرائم الخيانة المنصوص عليها في …

المادة 4

يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل …

المادة 5

على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

المادة 6

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى.

المادة 7

أ - يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة ويجوز ان يعين من القضاه العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او أكثر لممارسة وظيفة المدعى العام وذلك وفقا …

المادة 8

أ - تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه. ب- تبدأ المحكمة بالنظر في أى قضية …

المادة 9

أ- تصدر محكمة أمن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الاراء. ب-1- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ …

المادة 10

أ- تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين ( ب ، جـ ) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه …

المادة 11

يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم ( 54)لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محكمة امن الدولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية