نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1429، ص 529
- نُشر
- 1 تموز 1959
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون محكمة امن الدولة ساري
رقم 17 لسنة 1959 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 529، نُشر في 1 تموز 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 19 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 12
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 19 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 22 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 44 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (22) لسنة 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗1997 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 11 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 6 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 57 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة رقم 104 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون مؤقت معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 24 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1963 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 46 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 11 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 27 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم 30 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 18
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 18 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (18)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة او اكثر من قضاة مدنيين او عسكريين او مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة …
المادة 3
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية او ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين:- 1-جرائم الخيانة المنصوص عليها في …
المادة 4
يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ - يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة ويجوز ان يعين من القضاه العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او أكثر لممارسة وظيفة المدعى العام وذلك وفقا …
المادة 8
أ - تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه. ب- تبدأ المحكمة بالنظر في أى قضية …
المادة 9
أ- تصدر محكمة أمن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الاراء. ب-1- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ …
المادة 10
أ- تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين ( ب ، جـ ) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون محكمة امن الدولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.