التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1395
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 139517 كانون الأول 1960

التعريفات - يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- الوزير - وزير المالية /الجمارك او أي وزير آخر ترتبط دائرة الجمارك بوزارته. ب-المصفاة - شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة أو أية هيئة تحل محلها. ج- المنتجات النفطية - جميع المواد المستخرجة مباشرة من النفط الخام بالطرق المتعارف عليها في تصفية النفط كالتقطير والتحطيم حتى لو تمت عليها عمليات أخرى لتحسين النوع كاعادة التقطير أو المزج أو المعالجة بمواد كيماوية ، ويتم تحديد هذه المنتجات عند الاقتضاء بالفحوص المختبرية المقررة من قبل الهيئات النفطية العالمية. د- الوزن النوعي- هو الوزن النوعي مقاسا في درجة (60 / 60 ) ، فهرنهايت. هـ- زيت الغازولين - المنتج النفطي الذي يعرف أيضا باسم (بنزين ) (روح النفط ) ويكون رائق اللون عادة الا اذا لون بلون خاص ، سريع الاشتعال ويتراوح وزنه النوعي بين أقل قليلاً من (7,. و 74 ,. ) ودرجة الاكتين فيه 65 الى 95 تقريباً للبنزين المستعمل في السيارات. و- زيت الكيروسين - المنتج النفطي المعروف عادة باسم الكازولونة العادي رائق الا اذا اضيف اليه لون خاص ، متوسط الاشتعال يتراوح وزنه النوعي بين 77,. و 82 ,. تقريباً ويستعمل كوقود في الاغراض المنزلية وفي محركات بعض الآلات الزراعية وبعض انواع الطائرات. ز- زيت الديزل أو السولار - المنتج النفطي الذي يسمى أيضاً (غاز أويل ) وهو متوسط الاشتعال وزنه النوعي بين(82 ,. و 86,.) ودرجة السيتان فيه تتراوح بين 48 و 56. ح- زيت الحريق أو زيت الفيول - المنتج المتعارف عليه في الاردن باسم (مازوت ) وهو آخر الزيوت التي يتحصل عليها من تكرير النفط اشتعاله بطيء الى متوسط ووزنه النوعي بين(89,. و 99 ,.) يستعمل وقوداً للافران وللمراجل في المؤسسات الصناعية والخدمات البحرية والسكك الحديدية ، ويتميز بلزوجته التي تختلف باختلاف الغرض الذي يستعمل من اجله. ط- الاسفلت - المشتق النفطي المتحصل عليه من نفايات عمليات تقطير النفط ويزيد وزنه النوعي عادة عن . ,1 الا اذا خلط بالكيروسين لتسهيل استعماله ويختلف نوعه بحسب كمية الكيروسين التي تضاف اليه. ي- غاز البوتان - الغاز المسال تحت الضغط في قوارير حديدية والمتحصل عليه من تجميع الغازات الناتجة من عملية تكرير النفط الخام للاستعمال كوقود منزلي.

الإحالة

المادة 2 من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية