الجريدة الرسميةالعدد 2565ص 109816 تموز 1975
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يترتب علة الوزارة تقديم الخدمات العامة التي تختص بتقديمها على أفضل وجه
وأن تعمل على تطويرها وفقاً لأحدث المستويات وعليها أن تضع الخطط المتجددة لذلك الغرض وان تقوم بالأعمال والاجراءات
والمتطلبات اللازمة لتحقيقه بما في ذلك:-
أ- متابعة تحديث أجهزتها وتجهيزاتها والمرافق والانشاءات التي تمتلكها وتديرها.
ب-تطوير كوادرها الفنية والادارية ووضع البرامج اللازمة لذلك.
ج-الاشتراك في المؤسسات والاتحاديات والمؤتمرات العربية والدولية وعقد الاتفاقيات معها والاشتراك في الندوات العربية
والدولية المتخصصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.
د- انشاء مراكز التدريب المتخصصة للخدمات التي تقدمها الوزارة.
هـ-ايجاد الحوافز المعنوية والمادية لدى العاملين فيها وتشجيع ذوي الكفاءات والاختصاص للانتساب اليها بما في ذلك دفع
المكافآت والعلاوات للفئات الفنية والمتحققة من موظفيها واستصدار الانظمة اللازمة لتحقيق ذلك.