الجريدة الرسميةالعدد 2565ص 109816 تموز 1975
أ- تقوم الوزارة بتقديم الخدمات والقيام بالاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل الرسوم والأجور والأثمان
المقررة وتحدد تلك الخدمات والاختصاصات وشروط تقديمها والقيام بها والرسوم والأجور والأثمان التي تستوفى منها بأنظمة
يصدرها مجلس الوزراء تنشر في الجريدة الرسمية بعد اقترانها بالارادة الملكية السامية.
ب- تستثنى من الاجور والرسوم والاثمان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المراسلات التالية فقط:
1- المراسلات الرسمية الداخلية للمؤسسات الحكومية باستثناء مراسلاتها بالبريد المسجل.
2- مراسلات الوزارة خارج المملكة في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات البريدية الدولية.
3- المراسلات المتعلقة بالكتابات والمطبوعات البارزة الخاصة بالمكفوفين.
4- المراسلات المعنونة من والى اسرى الحرب.