التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2565، ص 1098
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2565ص 109816 تموز 1975

يتم تحصيل الأموال المستحقة للوزارة من الرسوم والأجور والأثمان مقابل الخدمات العامة التي يقدمها بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وذلك دون المساس بالأحكام الخاصة التي تتضمنها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2565، ص 1098)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية