التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2565، ص 1098
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2565ص 109816 تموز 1975

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يترتب علة الوزارة تقديم الخدمات العامة التي تختص بتقديمها على أفضل وجه وأن تعمل على تطويرها وفقاً لأحدث المستويات وعليها أن تضع الخطط المتجددة لذلك الغرض وان تقوم بالأعمال والاجراءات والمتطلبات اللازمة لتحقيقه بما في ذلك:- أ- متابعة تحديث أجهزتها وتجهيزاتها والمرافق والانشاءات التي تمتلكها وتديرها. ب-تطوير كوادرها الفنية والادارية ووضع البرامج اللازمة لذلك. ج-الاشتراك في المؤسسات والاتحاديات والمؤتمرات العربية والدولية وعقد الاتفاقيات معها والاشتراك في الندوات العربية والدولية المتخصصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة. د- انشاء مراكز التدريب المتخصصة للخدمات التي تقدمها الوزارة. هـ-ايجاد الحوافز المعنوية والمادية لدى العاملين فيها وتشجيع ذوي الكفاءات والاختصاص للانتساب اليها بما في ذلك دفع المكافآت والعلاوات للفئات الفنية والمتحققة من موظفيها واستصدار الانظمة اللازمة لتحقيق ذلك.

الإحالة

المادة 7 من قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2565، ص 1098)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية