التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2565، ص 1098
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2565ص 109816 تموز 1975

أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يمتلك او يدير في المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة أية أجهزة او مواد او إنشاءات او أعمال تتعلق بالخدمات والطوابع المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون. ب- و لا يجوز صنع او استيراد اي اجهزة او مواد او معدات تتعلق بالخدمات البريدية والطوابع او استعمالها الا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة وبالشروط التي تحددها.

الإحالة

المادة 5 من قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2565، ص 1098)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية