التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2418، ص 731
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973

المادة (3) - تأسيس السلطة: أ- يؤسس بمقتضى هذا القانون (ضمن حدود منطقة الامانة البلدية والتنظيمية) سلطة تسمى ( سلطة المياه والمجاري في منطقة الامانة ) ويكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري. ب-تدار السلطة كهيئة عامة للخدمات. ج-ترتبط السلطة بأمين العاصمة. د- للسطة ان تشتري وتستأجر وتمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تبرم العقود وان تقاضى وتقاضي بهذه الصفة وان تنيب عنها بالاجراءات القضائية المتعلقة بها وكيلا خاصا او اكثر بالصلاحيات التى تقررها له.

الإحالة

المادة 3 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية