التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 226 أيار 1972

يكون رأسمال المؤسسة خمسة عشر الف دينار يسهم فيه بالتساوي كل من:- أ- وزارة الاقتصاد الوطني نيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ب-اتحاد الغرف التجارية الاردنية. ج-غرفة صناعة عمان. ويدفع كل فريق حال صدور القانون بانشاء المؤسسة ثلاثين بالمائة من حصته في رأس المال ويدفع الباقي حسب احتياجات المؤسسة بقرار يصدر عن المجلس ويجوز للمؤسسة بقرار من المجلس ان تخفض رأسمالها الى الحد الذي تراه ضروريا لاعمالها ويجوز لها بقرار من المجلس زيادة رأسمالها بالتساوي بين الاطراف المؤسسين شرط ان توافق حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على زيادة حصتها في رأس المال بالقدر المطلوب.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية