التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم 1 لسنة 1972

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 168
نُشر
15 شباط 1972
المواد
20
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم 1 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 168)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية غير ساري

رقم 1 لسنة 1972 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 168، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 36 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم 17 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 37 لسنة 20182018
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ 1 /12 /1970.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الصندوق - صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رئيس هيئة الاركان المشتركة - رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطياً …

المادة 3

يؤسس في القوات المسلحة الاردنية صندوق يسمى ( صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية) يستهدف تقديم المساعدة لاسر الشهداء من ضباط وضباط صف وافراد ومكلفي القوات المسلحة الاردنية.

المادة 4

أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة. ب-يمثل النائب العام الصندوق فيما يقام له او عليه من الدعاوى وتطبق احكام قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع يحل محله في هذا الخصوص.

المادة 5

تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والمكلفين. ب-اية مساعدات وتبرعات مالية حكومية او غير حكومية يمكن ان يحصل عليها الصندوق. ج-موجودات الصناديق العاملة في الوحدات العسكرية عند نفاذ …

المادة 6

يعتبر الاشتراك في الصندوق الزامياً لكل ضابط وضابط صف وفرد ومكلف في القوات المسلحة الاردنية ويجري اقتطاع الاشتـــراك شهريــــاً من رواتبهــــم من قبل المدير المالي وفقا لما يلي:- أ-عقيد فما فوق 600 فلس ب- رائد ، مقدم 500 فلس ج- ملازم ، …

المادة 7

تستثمر اموال الصندوق بايداعها لدى البنوك بفائدة يتفق عليها ولا يجوز استثمارها في مشاريع اسكانية او بالاقراض منها لضباط وافراد القوات المسلحة.

المادة 8

أ-يدفع لاسرة الشهيد اعانة فورية ولمرة واحدة فقط ، على ان لا يزيد مقدار هذه الاعانة عن (2000) الفي دينار ، ويناط باللجنة وضع التعليمات الادارية والمالية التي تحدد اسلوب دفع هذه الاعانة بما في ذلك تسمية افراد اسرة الشهيد الذين ستدفع او تسلم …

المادة 9

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من الضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة احد الضباط رئيساً للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس ومراقباً مالياً للصندوق. ج-يعين رئيس …

المادة 10

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب-يكون النصاب قانونياً اذا حضره خمسة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم. ج-تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية ، ولرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

المادة 11

يناط باللجنة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقرير قيمة الاعانات واوجه وكيفية صرفها. ب-وضع الموازنة العامة للصندوق. ج-مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا القانون وحفظها. د- مراقبة استثمار اموال …

المادة 12

تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.

المادة 13

ترتبط اللجنة بالقيادة العامة للقوات المسلحة فيما يتعلق بكافة اعمالها التي لم يرد عليها نص في هذا القانون.

المادة 14

أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى …

المادة 15

لرئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية:- أ- تنمية موارد الصندوق. ب-رفع او تخفيض نسبة الاقتطاعات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون. ج-اية تعليمات اخرى تحدد كيفية استخدام موظفي الصندوق. د- اية تعليمات …

المادة 16

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق وتحقيق حسابات الصندوق بتكليف من مجلس الوزراء.

المادة 17

عند عجز الصندوق عن تقديم الاعانات تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تسديد النقص من الموارد التي تجدها مناسبة شريطة ان لا تتحمل الخزينة او موازنة القوات المسلحة اية نفقات لهذه الغاية.

المادة 18

في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكاً للجمعية الخيرية التابعة للقوات المسلحة الاردنية.

المادة 19

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر بتنسيب من رئيس هيئة الاركان المشتركة الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وغاياته.

المادة 20

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية