عندما تعلق نسخ من اعلان النفير في الامكنة المعينة في
المادة ( 13) من هذا القانون يعتبر كل فرد من افراد القوة
الاحتياطية انه بلغ الاعلان المذكور دون الحاجة لتبليغه شخصياً.
وبالاستناد لاعلان النفير يعتبر جميع الافراد مبلغين ويترتب
عليهم ان يحضروا الى المكان الذي تعينه رئاسة اركان الحرب
خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان النفير واذا تخلف احد من افراد
القوة المذكورة عن تلبية اعلان النفير بالحضور للمكان المعين
خلال المدة الضرورية يعتبر فاراً ويعاقب بمقتضى القانون الاصلي
كفار من الخدمة الا اذا ابدى سببا مقبولا لتخلفه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.