عند انتهاء الواجبات التي اعلن من اجلها النفير الخاص او
النفير العام للقوة الاحتياطية فلجلالة الملك المعظم بناء على
قرار من مجلس الوزراء ان يعلن انتهاء حالة النفير وعندئذ
يعود افراد القوة الاحتياطية الى خدمتهم الاحتياطية السابقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.