التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

يعاقب بالحبس المؤبد اي فرد: 1- غادر الصفوف زعم الايقاع باسرى من العدو او للنهب او بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى ، او 2- اتلف او اضر باي مال عن قصد دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى ، او 3- وقع اسيراً بسبب قلة احترازه او من جراء عصيانه للاوامر او لاهماله الواجب عن قصد او تخلف بعد ان وقع اسيراً عن اللحاق بالجيش او باية قوة من قوات حليفة عند تمكنه من ذلك ، او 4- تخابر مع العدو او اعطاه اخباراً او بعث اليه برايه المهادنة دون ان يكون مفوضاً بذلك حسب الاصول ، او 5- اذاع باللفظ او الكتابة او بواسطة الاشارات او باية صورة اخرى اخباراً من شأنها ان تسبب رعباً او قنوطاً لا موجب لهما ، او 6- استعمل الفاظا من شأنها ان تسبب رعباً او قنوطاً في اثناء المعركة او قبيل ذهابه اليها ، او 7- اساء السلوك او حمل غيره على ان يسيء السلوك امام العدو علىوجه يظهر الجبن.

الإحالة

المادة 12 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية