الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952
يعاقب بالحبس المؤبد اي فرد:
1- غادر الصفوف زعم الايقاع باسرى من العدو او للنهب او بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك
من ضابطه الاعلى ، او
2- اتلف او اضر باي مال عن قصد دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى ، او
3- وقع اسيراً بسبب قلة احترازه او من جراء عصيانه للاوامر او لاهماله الواجب عن قصد او تخلف بعد ان وقع اسيراً عن
اللحاق بالجيش او باية قوة من قوات حليفة عند تمكنه من ذلك ، او
4- تخابر مع العدو او اعطاه اخباراً او بعث اليه برايه المهادنة دون ان يكون مفوضاً بذلك حسب الاصول ، او
5- اذاع باللفظ او الكتابة او بواسطة الاشارات او باية صورة اخرى اخباراً من شأنها ان تسبب رعباً او قنوطاً لا موجب
لهما ، او
6- استعمل الفاظا من شأنها ان تسبب رعباً او قنوطاً في اثناء المعركة او قبيل ذهابه اليها ، او
7- اساء السلوك او حمل غيره على ان يسيء السلوك امام العدو علىوجه يظهر الجبن.