الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952
1- يعاقب بالحبس المؤبد او اية عقوبة أخف اي فرد ارتكب في اثناء الخدمة الحربية اي جرم من الجرائم التالية:
أ- ترك ضابطه الاعلى سعياً وراء النهب.
ب- اقتحم مكاناً محروساً.
ج- اقتحم عنوة اي بيت او مكان بقصد النهب.
د- اقتحم جندياً يقوم بنوبة الخفارة او ضربه.
هـ- نام في اثناء قيامه بنوبة الخفارة او كان ثملاً في نقطته.
و- ترك خفارته او نقطته او دوريته او مركزه دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى.
ز- سبب عن قصد احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة وذلك بواسطة اطلاق النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول
او اعطاء اشارات او استعمال الفاظ او باية وسيلة كانت.
ح- غادر النقطة الموكول اليه خفارتها قبل ان يستلم خلفه حسب الاصول. اما اذا ارتكب احدى الجرائم المذكورة وهو ليس
في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اي فرد:
أ- سبب عن اهمال - احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير في الميدان او في اي مكان آخر وذلك بواسطة اطلاق
النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول او اعطاء اشارات المعركة او استعمال الفاظ او باية وسيلة كانت ، او
ب- اعطى كلمة مرور او كلمة سر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها او اعطى بدون سبب وجيه وكاف كلمة
مرور او كلمة سر او اشارة جوابية تختلف عما تلقاه ، او
ج- دعي لمساعدة اي ضابط او صف ضابط او اي فرد آخر في تنفيذ واجباته فرفض اداء تلك المساعدة او اعاق اداءها ، او
د- استعمل العنف ضد اي فرد يقوم بنقل المؤن او الذخائر الى الجيش او الى القوات التي تتعاون معه او ارتكب اي جرم ضد
الاموال والاشخاص في البلاد التي يخدم فيها ، او
هـ- استولى بصورة غير اصولية وخلافاً للأوامر الصادرة بهذا الشأن على اية ذخائر او مؤن مرسلة الى الجيش او اية مفرزة
منه.