التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أي فرد:- 1- حمل أي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن دون تفويض قانوني بذلك. 2- فرض أي جعل على بيع المؤن او السلع التى تجلب الى أي حصن او مخيم او نقطة او ثكنة اذا كان يتمتع فيه باية امرة او سلطة او على بيع العتاد والمؤن المجلوبة لاستعمال الجيش او أخذ أي رسم او تقاضى اية منفعة فيما يتعلق بأية مؤن او أرزاق او كانت له منفعة في ذلك البيع على أي وجه من الوجوه.

الإحالة

المادة 31 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية