الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد:
1- ادخل عن علم منه اي بيان كاذب او احتيالي او كانت له صلة في إدخال بيان كهذا في اي تقرير او كشف او جدول دوام او
جدول رواتب او شهادة او دفتر امر عسكري او اي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو او وقعه بامضائه او مما هو مكلف بالتحقيق
عن صحته او اجرى عن علم منه اي حذف او شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال او كانت له صلة في ذلك.
2- حذف او شوه او غير او تسبب في ضياع اي مستند كان مكلفا بالمحافظة عليه او بابرازه بقصد الحاق الضرر بأي شخص او
بقصد الاحتيال.
3- اعطى عن علم منه تصريحا كاذبا بشأن اي امر يقضي عليه واجبه الرسمي اعطاء تصريح به.