التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أي فرد: 1- ادخل عن علم منه اي بيان كاذب او احتيالي او كانت له صلة في إدخال بيان كهذا في اي تقرير او كشف او جدول دوام او جدول رواتب او شهادة او دفتر امر عسكري او اي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو او وقعه بامضائه او مما هو مكلف بالتحقيق عن صحته او اجرى عن علم منه اي حذف او شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال او كانت له صلة في ذلك. 2- حذف او شوه او غير او تسبب في ضياع اي مستند كان مكلفا بالمحافظة عليه او بابرازه بقصد الحاق الضرر بأي شخص او بقصد الاحتيال. 3- اعطى عن علم منه تصريحا كاذبا بشأن اي امر يقضي عليه واجبه الرسمي اعطاء تصريح به.

الإحالة

المادة 33 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية