التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

أ- أي فرد ارتكب داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام القوانين الجزائية الاردنية يعتبر انه ارتكب جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون ويعاقب بعد إدانته من قبل مجلس عسكري بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية المذكورة. ب- تختص المجالس العسكرية بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الاراضي الاردنية الا اذاكان بين حكوماتها وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية اتفاقات خاصة تخالف هذه الاحكام.

الإحالة

المادة 46 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية