الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952
1- للقائد العام او من ينيبه ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق اي فرد وذلك بسماع او بدون سماع بينات اذا اعتقد انه
ليس هنالك ما يبرر السير بالقضية كما ان له الحق ان يحيل القضية الى مجلس عسكري.
2- للقائد العام او من ينيبه ان يقرر محاكمة اي فرد برتبة عقيد فما دون امامه وان يحكم بالعقوبات التالية:-
أ- اذا كان الضابط (برتبة عميد) فبأحدى العقوبات التالية:-
1- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على "14" يوماً.
2- التوبيخ
واذا كان الضابط برتبة عقيد فبأحدى العقوبات التالية:-
1- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على "21" يوماً.
2- التوبيخ.
ب- اذا كان الضابط برتبة رائد او مقدم فباحدى العقوبات التالية:
1- تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
2- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهر.
3- التوبيخ.
ج- اذا كان الضابط برتبة ملازم الى رتبة نقيب فيعاقب باحدى العقوبات التالية:-
1- تنزيل الرتبة على ان يخضع ذلك لمصادقة جلالة الملك وان يتم التنزيل رتبة رتبة.
2- تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على ستة شهور.
3- حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
4- التوبيخ.
د- اذا كان الضابط برتبة مرشح فباحدى العقوبات التالية:
1- تنزيل الرتبة على ان يتم التنزيل رتبة رتبة.
2- تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على ستة اشهر.
3- حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
4- التوبيخ.
5- الطرد من الخدمة.
هـ - ضباط الصف من رتبة جندي اول الى رتبة وكيل باحدى العقوبات التالية:-
1- الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر على ان يسبقه التنزيل لرتبة جندي ثاني.
2- تنزيل الرتبة.
3- الطرد من الخدمة.
4- تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على سنة.
5- حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
6- الحجز لمدة لا تزيد على 14 يوما.
7- التوبيخ.
و - يعاقب الجنود باحدى العقوبات التالية:-
1- الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
2- الطرد من الخدمة.
3- حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
4- الحجز في الثكنة لمدة 14 يوما.
5- وظائف الخفارات والطوابير الاضافية.
ز - للقائد العام ان يستغني عن خدمات اي فرد لا تزيد رتبته عن وكيل حسبما يراه مناسبا بدون ان يكون مطالبا ببيان الاسباب.
3- أ - للقائد العام ان يفوض جميع او بعض صلاحياته المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة الى القادة المختصين.
ب- تنصرف كلمة قائد - لاغراض هذه الفقرة - الى اي ضابط يقود او يقوم على ادارة وحدة لا تقل عن فئة.
ج- باضافة الفقرة التالية اليها تحت رقم "4"
4- للقائد العام او من ينيبه ان يلغي الاحكام الصادرة عن القادة المختصين وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب الفقرة
الثالثة من هذه المادة وله ان ينظر في التهمة مجددا او ان يحيلها الى المجلس العسكري وذلك خلال اربعة عشر يوما من
تاريخ نشرها في الامر اليومي.