الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953
اصطلاحات
المادة 3-
يعرف ( بالمطبوعة ) كل شيء مطبوع وكل رسم وخريطة منشورة.
ويعرف ( بالمطبوعة الدورية ) كل مطبوعة تصدر بصورة مستمرة باسم معين وباجزاء متعاقبة كالصحف اليومية والموقوتة من
جرائد ومجلات ، ويفهم ( بالصحف الموقوتة ) الصحف التي لا تصدر اكثر من مرتين في الاسبوع ، ويفهم ( بالمطبوعات شبه
الدورية ) تلك التي تصدر كالمطبوعات الدورية بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متعاقبة على ان يكون نطاقها معاونة الصحف
نفسها لا عرضها على القراء مباشرة كمطبوعات وكالات الأنباء ويعرف (بالنشر) عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها.
ويعرف( بالمطبعة) كل آلة او جهاز أعد لنقل الألفاظ والشارات على ورق او قماش او غير ذلك من المواد ولايدخل في هذا
التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات النسخ اليدوية ( الدوبلكيتر ) والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية
بحتة او لحفظ نسخ الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة ويعرف (بالمكتبة) المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات
والمطبوعات على اختلاف انواعها.