التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

الشروط الواجب توافرها في أصحاب المطبوعات ومحرريها المادة 4- يشترط في صاحب المطبوعة الدورية: 1- ان يكون اردنياً واذا كان أجنبياً فيشترط لمنحه الرخصة وجود المقابلة بالمثل بين المملكة الأردنية الهاشمية والدولة التي ينتمي اليها وموافقة مجلس الوزراء ويعامل المستخدم لدى الأجنبي كالأجنبي نفسه في تطبيق أحكام هذه الفقرة. 2- ان يكون مقيماً عادة في المملكة الأردنية الهاشمية. 3- ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون حسن السيرة والسمعة. 4- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنتين وأنه لم يمنع من ممارسة مهنة الطب او المحاماة. 5- ألا يكون مستخدماً لدى دولة أجنبية. 6- ان يحمل شهادة الدراسة الثانوية الأردنية او ما يعادلها على الاقل.

الإحالة

المادة 4 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية