التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

اذا نشرت أحدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية مقالات او أنباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فلمدير المطبوعات ان يطلب الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير ان ينشر التصحيح او التكذيب مجاناً في العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها ، وفي حالة الامتناع عن النشر يعاقب المحرر المسؤول بالحبس من ثلاثة أيام الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من (10-50) ديناراً او بكلتا العقوبتين. يفرض هذا الواجب ايضا على كل مطبوعة أجنبية توزع في المملكة الاردنية الهاشمية فاذا لم تذعن للامر منعت من الدخول الى الاراضي الاردنية بقرار من وزير الداخلية.

الإحالة

المادة 22 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية