التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

المادة 23 - كل خبر او مقال تنشره أحدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية ويرد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به و لو تلميحاً شخص معين ، يفتح مجال الرد امام هذا الشخص على الصورة المبينة في المادة السابقة. أن حق الرد هو حق مطلق وتجوز ممارسته من قبل واضعي الاثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد اثارهم. واذا توفي صاحب حق الرد انتقل هذا الحق الى ورثته على ان يمارسه مجموعهم او أحدهم مرة واحدة ، وللورثة ايضاً حق الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

الإحالة

المادة 23 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية