التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

اصطلاحات المادة 3- يعرف ( بالمطبوعة ) كل شيء مطبوع وكل رسم وخريطة منشورة. ويعرف ( بالمطبوعة الدورية ) كل مطبوعة تصدر بصورة مستمرة باسم معين وباجزاء متعاقبة كالصحف اليومية والموقوتة من جرائد ومجلات ، ويفهم ( بالصحف الموقوتة ) الصحف التي لا تصدر اكثر من مرتين في الاسبوع ، ويفهم ( بالمطبوعات شبه الدورية ) تلك التي تصدر كالمطبوعات الدورية بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متعاقبة على ان يكون نطاقها معاونة الصحف نفسها لا عرضها على القراء مباشرة كمطبوعات وكالات الأنباء ويعرف (بالنشر) عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها. ويعرف( بالمطبعة) كل آلة او جهاز أعد لنقل الألفاظ والشارات على ورق او قماش او غير ذلك من المواد ولايدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات النسخ اليدوية ( الدوبلكيتر ) والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية بحتة او لحفظ نسخ الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة ويعرف (بالمكتبة) المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات والمطبوعات على اختلاف انواعها.

الإحالة

المادة 3 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية