التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 2821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953

سلطة تعيين الخلف المادة (8) اذا كان اتفاق التحكيم يقضي باحالة الأمر الى محكمين اثنين او اكثر على ان يعين كل فريق منهما محكماً او اكثر فتتخذ عندئذ الاجراءات التالية الا اذا ورد في الاتفاق ما يفيد عكس ذلك. 1- اذا رفض أحد المحكمين المعينين القيام بالتحكيم او كان غير حائز الاهلية القانونية لذلك او توفى ، فللفريق الذي عينه ان يعين محكماً آخر بدلاً منه. 2- اذا تخلف أحد الفريقين بعد احالة الخلاف للتحكيم عن تعيين المحكم سواء ابتداء او بدلا من محكم سابق كما ورد آنفاً خلال خمسة عشر يوماً بعد ان بلغه الفريق الآخر الذي عين محكماً اشعاراً بواسطة الكاتب العدل بضرورة تعيين ذلك المحكم ، فيجوز للفريق الذي عين المحكم ان يطلب من المحكمة تعيين محكم للاشتراك في التحكيم مع المحكم الذي سبق تعيينه.

الإحالة

المادة 8 من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية