الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953
سلطة تعيين الخلف
المادة (8)
اذا كان اتفاق التحكيم يقضي باحالة الأمر الى محكمين اثنين او اكثر على ان يعين كل فريق منهما محكماً او اكثر فتتخذ
عندئذ الاجراءات التالية الا اذا ورد في الاتفاق ما يفيد عكس ذلك.
1- اذا رفض أحد المحكمين المعينين القيام بالتحكيم او كان غير حائز الاهلية القانونية لذلك او توفى ، فللفريق الذي
عينه ان يعين محكماً آخر بدلاً منه.
2- اذا تخلف أحد الفريقين بعد احالة الخلاف للتحكيم عن تعيين المحكم سواء ابتداء او بدلا من محكم سابق كما ورد آنفاً
خلال خمسة عشر يوماً بعد ان بلغه الفريق الآخر الذي عين محكماً اشعاراً بواسطة الكاتب العدل بضرورة تعيين ذلك المحكم
، فيجوز للفريق الذي عين المحكم ان يطلب من المحكمة تعيين محكم للاشتراك في التحكيم مع المحكم الذي سبق تعيينه.