التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955

اصدار مذكرات تحر للمحال المشتبه بارتكاب الجرائم فيها المادة (10) اذا اقتنع قاضي الصلح ان هناك اسبابا معقولة تدعو الى الاشتباه بوجود عقار خطر في حيازة شخص او في عهدته في اي محل خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ، او بوجود اي مستند في حوزة شخص او في عهدته في أي محل خلافاً لاحكام هذا القانون يتعلق بمعاملة تعتبر فيما لو تمت جرما بمقتضى هذا القانون او بمعاملة تمت او في النية اتمامها في أي مكان خارج المملكة ويعتبر اتمامها جرما بمقتضى احكام القانون المعمول به في تلك البلاد ، فيجوز له ان يصدر مذكرة يفوض بها أي مأمور شرطة بالدخول في أي وقت خلال شهر واحد من تاريخ صدورها الى محل الشخص المذكور اسمه فيها وتفتيشه وتفتيش كل شخص موجود فيه وعلى هذا المأمور ان يضبط العقاقير او المستندات ويبقيها لديه اذا كانت لديه اسباب معقولة تحمله على الاشتباه بوقوع جرم خلافاً لهذا القانون ناشيء عن وجود تلك العقاقير او المستندات في ذلك المحل او في حوزة الشخص المذكور.

الإحالة

المادة 10 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية