التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 160
نُشر
16 شباط 1955
المواد
19
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العقاقير الخطرة غير ساري

رقم 10 لسنة 1955 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160، نُشر في 16 شباط 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1973
1973بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العقاقير الخطرة رقم 5 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 قانون معدل لقانون العقاقير الخطرة رقم 5 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون العقاقير الخطرة رقم 7 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

أن جريمة مخالفة قانون العقاقير الخطرة التي لا يكون الغرض منها الاتجار بالعقاقير تعتبر من الجرائم القلقة النوع ، التي يجوز محاكمة مرتكبها أمام محكمة الجنايات ومعاقبة الفاعل بعقوبة جنائية أو أمام محكمة الصلح ومعاقبته بعقوبة جنحوية . رقم 89 لسنة 19721972
ان التعليمات العرفية المنشورة في العدد 2379 من الجريدة الرسمية لم تنص على أن النظر بكافة جرائم المخدرات هو من اختصاص المحكمة العرفية العسكرية وانما حصرت ذلك في جريمتي تهريب المخدرات والاتجار بها ، أما باقي جرائم المخدرات فقد بقيت من اختصاص المحاكم رقم 147 لسنة 19721972
1- يستفاد من نص الفقرة الرابعة من المادة (16) من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 أن مصادرة وسيلة النقل التي استعملت في نقل أية عقاقير خطرة ارتكب الجرم بشأنها ، هي من المسائل الجوازية التي تترخص المحكمة فيها حسب ظروف القضية ، وليست مسألة وجوب1955
1- يتبين من الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 التي تنص على انه يجوز للمحكمة ان توعز بمصادرة وسيلة النقل التي استعملت في نقل اية عقاقير خطرة ارتكب الجرم بشأنها ، اي ان المصادرة جوازية وليست وجوبية تترخص المحكمة فيه1955
اذا كان المتهم قد ادين بجرم الاتجار بالمخدرات في ظل قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 الذي لم ينص على عقوبة الاعدام على المكرر فان ادانته ثانية بجرم حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار في ظل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11955
العقاقير الخطرة الاردني لسنة 1936 وقانون العقاقيرالخطرة الفلسطيني رقم 17 لسنة 19361936
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

اسم القانون المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون العقاقير الخطرة لسنة 1955 ) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة (2) يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون وفي الذيل الملحق به وفي أي نظام يصدر بمقتضاه المعاني المخصصة لها أدناه: أ- 1- تعني كلمة " المملكة " المملكة الأردنية الهاشمية. 2- تعني عبارة " العقاقير الخطرة …

المادة 3

صلاحية اصدار تصاريح الاستيراد والتصدير في المملكة المادة (3) يخول وزير الصحة صلاحية منح تصاريح الاستيراد والتصدير بشأن ارساليات العقاقير الخطرة التي يجوز استيرادها الى المملكة أو تصديرها منها بصورة مشروعة وصلاحية منح شهادات التحويل بشأن …

المادة 4

حظر استيراد وتصدير العقاقير الخطرة وتصديرها وبيعها بدون ترخيص المادة (4) كل من صدر أو استورد عقاقير خطرة أو سهل تصديرها أو استيرادها أو باعها او قدمها لشخص آخر بصورة اخرى يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون ، ويشترط في ذلك انه لا …

المادة 5

نقل العقاقير الخطرة المارة بالترانسيت أو تغيير وجهتها أو العبث بها المادة (5) 1- كل من نقل عقاراً من العقاقير الخطرة في المملكة بالترانسيت يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون إلا في الاحوال التالية:- أ- اذا كان العقار ماراً بالترانسيت …

المادة 6

منع تحضير العقاقير الخطرة وصنعها وتغييرها المادة (6) 1- لا يجوز لأي شخص ان يزرع او يصنع او يحضر عقاراً من العقاقير المذكورة في القسم الاول من الذيل ، او ان يصنع او يحضر او يغيراي عقار مستخرج من قلويات الافيون او من اشباه قلويات ايكجونين …

المادة 7

منع الاتجار بالعقاقير الخطرة واحرازها بدون رخصة المادة (7) 1- لا يجوز لأي شخص ان يحرز عقاراً من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الاول من الذيل الا اذا كان ذلك العقار ماراً بالترانسيت بصورة مشروعة او ان يتاجر بعقار من العقاقير الخطرة …

المادة 8

المساعدة والاغراء على ارتكاب الجرائم في المملكة او في الخارج المادة (8) كل من:- أ- ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المادة 4 او 5 او 6 او 7 من هذا القانون ، او اغرى او اشار بارتكابه ، او دبر ارتكابه ، او. ب- ساعد وهو في المملكة …

المادة 9

الاحراز المصرح به المادة (9) ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر احراز العقاقيرفي القسم الثاني من الذيل مصرحاً به: أ- اذا كان محرزها صيدليا مجازاً وكانت العقاقير محفوظة في محله المرخص. ب- اذا كان محرزها طبيبا مجازا او طبيب اسنان …

المادة 10

اصدار مذكرات تحر للمحال المشتبه بارتكاب الجرائم فيها المادة (10) اذا اقتنع قاضي الصلح ان هناك اسبابا معقولة تدعو الى الاشتباه بوجود عقار خطر في حيازة شخص او في عهدته في اي محل خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ، او بوجود اي …

المادة 11

تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية المادة (11) يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به من حين الى آخر على مذكرات التحري الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 12

حق الدخول والتفتيش المادة (12) يجوز للوزير في جميع الاوقات المعقولة ان يدخل محل أي شخص سمح له بحيازة العقاقير الخطرة بمقتضى الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( د ) من المادة التاسعة من هذا القانون لفحص كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه ، وقيود …

المادة 13

اعتبار التخلف عن حفظ القيود و السجلات جرماً المادة (13) كل من كان مكلفا بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه، بأن يحفظ قيوداً و سجلات بمعاملات العقاقير الخطرة وتخلف عن اجراء ذلك بالكيفية المعينة ، يعتبر أنه ارتكب جرماً بمقتضى هذا …

المادة 14

الجرائم المتعلقة بالمحال المستعملة لبيع او تدخين الافيون او الحشيش الخ المادة (14) كل من:- أ- كان يشغل محلاً وسمح باستعمال ذلك المحل لتحضير الافيون او الحشيش للتدخين ، او لبيع او تدخين الافيون المحضر او الحشيش فيه ، او. ب- كان ذا علاقة في …

المادة 15

صلاحية اصدار أنظمة ومراسيم وأوامر وبلاغات المادة (15) 1- يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ هذا القانون تنفيذاً فعالاً و يجوز له دون اجحاف بالصلاحيات المطلقة المخولة له على هذه الصورة: أ- ان يقر الاصول التي يجب اتباعها في استيراد …

المادة 16

1- يعاقب كل من:- أ- استورد او صدر او سهل التصدير والاستيراد او نقل او زرع او او صنع او حضر عقارا من العقاقير الخطرة او مشتقاتها بقصد الاتجار بدون تصريح من السلطة المختصة. ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المواد( 4) و( 5) و ( 6 …

المادة 17

اثبات المستندات المبرزة بطريق الدفاع المادة (17) في اية اجراءات تتخذ ضد أي شخص لارتكابه جرماً بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه ، ليس من الضروري ايراد بينة لرد أية شهادة او رخصة او تصريح او سجل او مستند ابرز على أساس اعتباره …

المادة 18

الغاء قوانين المادة (18) يلغى قانون العقاقير الخطرة الاردني لسنة 1936 وقانون العقاقيرالخطرة الفلسطيني رقم 17 لسنة 1936 واي تشريع اردني او فلسطيني اخر الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 19

رئيس الوزراء و وزيرا الصحة والتجارة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العقاقير الخطرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية