التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955

الاحراز المصرح به المادة (9) ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر احراز العقاقيرفي القسم الثاني من الذيل مصرحاً به: أ- اذا كان محرزها صيدليا مجازاً وكانت العقاقير محفوظة في محله المرخص. ب- اذا كان محرزها طبيبا مجازا او طبيب اسنان مجازا ، او طبيباً بيطرياً مجازاً مصرحاً له بحفظ هذه العقاقير بمقتضى أي قانون يتعلق باطباء الصحة او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريين. ج- اذا أثبت الشخص ان العقار الذي في حوزته قد ابتاعه من صيدلي مجاز وان هذا البيع قد تم وفقاً لاحكام القوانين النافذة اذذاك. او انه قد حصل على العقار من طبيب مجاز او من طبيب بيطري او جراح مصرح له بصرف واستعمال العقاقير او الادوية ، وفقاً للمادة السادسة عشرة من هذا القانون. د- اذا كان احراز العقار مصرحاً به بنظام صادر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 9 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية