التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجالس القرى

المادة 10من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

على مجلس القرية ان يراعي تعليمات متصرف اللواء المادة (10) يترتب على كل مجلس من مجالس القرى ان يراعي بشأن الامور المدرجة في المادة السابقة والصلاحيات الاخرى التي يجوز له ممارستها بمقتضى المادة (11) من هذا القانون التعليمات التي قد يجد متصرف اللواء ان من الضروري او الملائم اصدارها حرصا على مصلحة النظام العام او السلامة او الصحة العامة او رفاه الاهالي المقيمين في منطقة القرية.

الإحالة

المادة 10 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية