الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954
تدقيق حسابات صندوق القرية
المادة (16)
1- تدقق حسابات صندوق لقرية سنوياً من قبل شخص او أشخاص يعينهم متصرف اللواء لتلك الغاية ويقدم الشخص المعين او الاشخاص المعينون على ذلك الوجه ، تقريراً لمتصرف اللواء ، فاذا تبين لمتصرف اللواء بعد استلام التقرير المذكور أن أي مبلغ يؤلف قسماً من صندوق القرية قد صرف خلافاً للاصول فان متصرف اللواء بعد أخذ موافقة وزير الداخلية يأمر الشخص او الأشخاص الذين هم في رأيه مسؤولون عن صرف ذلك المبلغ خلافاً للأصول برد المبلغ الى صندوق القرية ، ويجوز تحصيل المبلغ المذكور كما لو كان ديناً مستحقاً لصندوق القرية من الشخص المذكور او الاشخاص المذكورين.
2- يجوز لمدقق الحسابات أن يقبض من صندوق القرية المكافأة التي يوافق عليها متصرف اللواء.