الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954
الفصل الثالث
التحكيم
التحكيم بواسطة مجلس القرية
المادة (18)
1- يخول مجلس القرية صلاحية تعيين لجنة تتألف مما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه لتقوم عن طريق التحكيم بتسوية الامور
المختلف عليها بين اي فرقاء يقيمون عادة في القرية ، فيما يتعلق بأية مسألة من المسائل او صنف من المسائل.
2- ان القرار الذي تصدره اللجنة لدى قيامها بالتحقيق يقتضي أن يكون خطياً ولن يكون نافذ المفعول الا بموافقة الموظف
الاداري ، ولدى اقترانه بموافقته يصبح نهائياً وملزماً لجميع الفرقاء في الخلاف ويمكن تنفيذه وتطبيقه كما لو كان حكماً
صادرا من محكمة صلح ذات اختصاص في تلك المنطقة غير قابل للاستئناف.