الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954
اعتبار مجلس القرية شخصاً معنوياً
المادة (6)
1- يعطى مجلس القرية صفة الشخص المعنوي ، ويكون له ختم بتلك الصفة ، ويخول عقد المقاولات والعقود والدخول في الدعاوى
باسمه الخاص بصفة مدع او مدعي عليه.
2- يخول مجلس القرية حق امتلاك الاموال المنقولة او غير المنقولة واقتنائها والتصرف بها.
ويشترط في ذلك انه لا يجوز لمجلس القرية ، الا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة ، والمادة (7)
من هذا القانون ، ان يمتلك الاموال غير المنقولة او أية حقوق فيها او يبيعها ، او يرهنها ، او يؤجرها ، او يبادلها
، او يتصرف فيها على اي وجه آخر ، الا بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء.
3- يبقى ختم المجلس في عهدة رئيس مجلس القرية ، ولا يختم به أي مستند الا بحضور الرئيس وما لا يقل عن عضوين من اعضاء
مجلس القرية ، ويوقع الاعضاء الحاضرون امضاءاتهم على المستند دلالة على حضورهم.
4- عند تأليف مجلس اية قرية يجوز لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات تقضي بأن تناط بهذا المجلس الاراضي الواقعة في منطقة
القرية المسجلة بالنيابة عن اهالي القرية باسم الخزينة او باسم المندوب السامي ، كلها او بعضها ويجوز ان تسجل هذه
الاراضي لدى دائرة تسجيل الاراضي باسم هذا المجلس بلا رسم.